السيد علي الطباطبائي
198
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
ويحيى الذكر الواحد مع غيره من الورثة الغير الذكور اتفاقا . وفي اشتراط بلوغه قولان ، من إطلاق النصوص * ( و ) * من أنه يجب عليه أن * ( يقتضي عنه ما ترك من صلاة وصيام ) * في مقابلة الحبوة ، ولا يكلف به الا البالغ ، والأصح العدم لمنع كون القضاء في مقابلتها ، وان اشترطه في ثبوتها ابن حمزة لعدم الملازمة بينهما مع خلو نصوص الجانبين عن بيانها . * ( وشرط بعض الأصحاب ) * في ثبوتها * ( ألا يكون ) * المحبو * ( سفيها والا فاسد الرأي ) * مخالفا في المذهب ، والمشترط الحلي وابن حمزة ، وحجتهما عليه غير واضحة مع كون النصوص مطلقة ، فالأصح عدم الاشتراط . قيل : ويمكن اعتبار الثاني من حيث أن المخالف لا يرى استحقاقها فيجوز إلزامه بمذهبه ، كما جاء مثله في منعه عن الإرث أو بعضه حيث يقول به إدانة له بمعتقده . وهو حسن الا أنه ليس من باب الشرطية . * ( الثالثة : لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد ) * وان نزلوا * ( جد ) * مطلقا * ( ولا جدة ) * كذلك * ( ولا أحد من ذوي القرابة ) * بلا خلاف أجده الا من الصدوق حيث شرك الجد من الأب معه والجد من الأم معها وشرك الجد مطلقا مع أولاد الأولاد ، ومن الإسكافي حيث شرك الجدين والجدتين مع البنت والأبوين ، وهما شاذان بل على خلافها الآن انعقد الإجماع ، وبه صرح المرتضى في الناصرية في الرد على الأول في تشريكه الجد مع ولد الولد وغيره في الرد على الثاني . * ( لكن يستحب للأب أن يطعم أباه ) * أي جد الميت * ( وأمه ) * جدته * ( السدس من أصل التركة ) * يقتسمانه بينهما * ( بالسوية إذا حصل له الثلثان ) * فما زاد . * ( و ) * كذا يستحب أن * ( تطعم الأم أباها ) * جد الميت * ( وأمها ) * جدته * ( النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل له الثلث فما زاد ) * بلا خلاف فيه في الجملة ، وان اختلفوا في مواضع . والأشهر الأظهر فيهما ما في العبارة عدا تقييد الحكم فيها